واما تقييد اللعان بعدم وجود البينة فللتقييد بذلك في الآية الكريمة نفسها.

٦ ـ واما ثبوت اللعان في مورد نفي الولد‌ فيستفاد من صحيحة الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم ان الولد ولده هل يرد عليه ولده؟ قال : لا ولا كرامة لا يرد عليه ولا تحل له الى يوم القيامة» (١) وغيرها.

٧ ـ واما عدم جواز نفي الولد في حالة امكان الانتساب‌ فلقاعدة الفراش المستندة الى قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» الذي رواه الفريقان.

فمن طرقنا روى سعيد الاعرج في صحيحة عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال : للذي عنده لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر» (٢).

والمقصود من قوله عليه‌السلام : «للذي عنده» المولى المالك للجارية كما نبّه عليه الكاشاني (٣).

ومن طرق غيرنا ما رواه مسلم بسنده الى عائشة : «اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد : هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن ابي وقاص عهد إليّ انه ابنه ، انظر الى شبهه. وقال عبد بن زمعة : هذا اخي يا رسول الله ولد على فراش ابي من وليدته فنظر رسول‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٦٠١ الباب ٦ من أبواب اللعان الحديث ٥.

(٢) وسائل الشيعة ١٤ : ٥٦٨ الباب ٥٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث ٤.

(٣) الوافي ٢٣ : ١٤٠٧.

۵۹۱۱