والمستند في ذلك :

١ ـ اما توقف تحقق العارية على الايجاب والقبول‌ فهو مقتضى كونها عقدا.

واما انها تتحقق بكل ما يدل عليهما ولو بالمعاطاة فللتمسك باطلاق دليل شرعيتها بعد فرض صدق عنوانها.

٢ ـ واما انه لا يلزم في المعير ان يكون مالكا للعين بل يكفي كونه مالكا للمنفعة‌ فباعتبار ان التسليط على الانتفاع لا يتوقف على ملكية العين بل تكفي فيه ملكية المنفعة ما دام لم يشترط استيفاؤها بالمباشرة.

٣ ـ واما اعتبار بقاء العين المعارة عند الانتفاع بها‌ فلانه بدون ذلك لا يمكن تمليك الانتفاع.

٤ ـ واما عدم جواز الاستفادة من العين المعارة الا في حدود ما جرت عليه العادة‌ فلانصراف الاذن في الانتفاع بالعين ـ الذي تتضمنه الاعارة ـ إلى الانتفاعات المتعارفة فيها.

٥ ـ واما عدم ضمان النقصان الطارئ على العين بسبب استعمالها‌ فلان ذلك من لوازم الاذن في الانتفاع بها مجانا.

٦ ـ واما عدم ضمان المستعير للعين المعارة ما دام لم يحصل منه تعدّ أو تفريط الا مع اشتراط الضمان‌ فهو مقتضى قاعدة عدم ضمان الامين. مضافا إلى الروايات الخاصة ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «... إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه الا ان يكون‌

۵۹۱۱