التقييد في الآية الكريمة بالطلاق ـ باعتبار ان المفهوم من الروايات ان المهم في حصول التحليل ذوق المحلل لعسيلة المطلقة دون تطليقه لها بعنوانه. هذا مضافا الى التصريح بالتعميم في موثقة زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام : «... فاذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فاذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها او مات عنها لم تحل لزوجها الاول حتى يذوق الآخر عسيلتها» (١) وغيرها.

٧ ـ واما ان الطلاق في الخلع والمباراة بائن ما دام لم ترجع الزوجة في البذل‌ فمما لا خلاف فيه. وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب» (٢).

واما التقييد بعدم رجوع الزوجة في البذل فلانه مع رجوعها يحق للزوج الرجوع أيضا ، وهو مما لا خلاف فيه. وتدل عليه صحيحة البقباق عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «المختلعة ان رجعت في شي‌ء من الصلح يقول لا رجعن في بضعك» (٣).

٨ ـ واما ان طلاق الممتنع من الانفاق والطلاق بائن‌ فلان النصوص وان لم تدل على ذلك بل دلت على ثبوت الولاية في الطلاق ، كما في صحيحة ابي بصير : «سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعم ما يقيم صلبها كان‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٣٦٦ الباب ٧ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٥ : ٤١٧ الباب ٨ من أبواب العدد الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة ١٥ : ٤٩٩ الباب ٧ من أبواب الخلع والمباراة الحديث ٣.

۵۹۱۱