٦ ـ واما حرمة العقد على بنت اخ او اخت الزوجة الا باذنها وجواز العكس مطلقا‌ فلموثقة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام : «لا تزوّج ابنة الاخ ولا ابنة الاخت على العمة ولا على الخالة الا باذنهما ، وتزوّج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت بغير اذنهما» (١) وغيرها.

وإذا قيل : قد روى علي بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام : «سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها قال : لا بأس» (٢) ، وهي باطلاقها تدل على الجواز بلا حاجة إلى اذن.

وفي مقابلها صحيحة ابي عبيدة : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة» (٣) ، وهي تدل على عدم الجواز مطلقا فكيف التوفيق بينهما؟

قلنا : انه بقرينة موثقة محمد بن مسلم المتقدمة يمكن الجمع العرفي بحمل الاولى على فرض الاذن والثانية على فرض عدمه وينحل بذلك التعارض.

٧ ـ واما ان الزنا بالخالة يوجب تحريم بنتها‌ فهو المشهور لصحيحة محمد بن مسلم : «سأل رجل ابا عبد الله عليه‌السلام وانا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع يتزوج ابنتها؟ قال : لا. قلت : انه لم يكن افضى إليها انما كان شي‌ء دون شي‌ء فقال : لا يصدق‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٤ : ٣٧٥ الباب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٤ : ٣٧٥ الباب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣.

وفي تهذيب الاحكام ٧ : ٣٣٣ : تزوجت على ....

(٣) وسائل الشيعة ١٤ : ٣٧٦ الباب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٨.

۵۹۱۱