تعالى : ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ ... أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ﴾ (١) عدم جوازه الا ان مقتضى صحيحة البزنطي عن الرضا عليهالسلام : «يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين. ولا تغطّي المرأة شعرها منه حتى يحتلم (٢) الجواز. ولا بدّ من تقييد اطلاق مفهوم الآية الكريمة بها.
١٠ ـ واما جواز النظر إلى المرأة التي يراد التزوج بها فهو محل وفاق في الجملة لجملة من النصوص ، كصحيح هشام بن سالم وحماد بن عثمان وحفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام : «لا بأس بان ينظر الى وجهها ومعاصمها إذا أراد ان يتزوجها» (٣) ، وموثقة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام : «رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد ان يتزوجها قال : لا بأس انما هو مستام فان يقض أمر يكون» (٤).
وذهب بعض الفقهاء إلى جواز النظر إلى جميع بدنها ما عدا العورة تمسكا باطلاق بعض الروايات ، كصحيحة محمد بن مسلم : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يريد ان يتزوج المرأة أينظر إليها؟ قال : نعم ، انما يشتريها بأغلى الثمن» (٥).
وانما استثنيت العورة للتسالم على عدم جواز النظر إليها.
ودعوى الشيخ الاعظم ان تخصيص جواز النظر في صحيحة
__________________
(١) النور : ٣١.
(٢) وسائل الشيعة ١٤ : ١٦٩ الباب ١٢٦ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣.
(٣) وسائل الشيعة ١٤ : ٥٩ الباب ٣٦ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.
والمعاصم : جمع معصم ، وهو موضع السوار من الساعد.
(٤) وسائل الشيعة ١٤ : ٦٠ الباب ٣٦ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٨.
(٥) وسائل الشيعة ١٤ : ٥٩ الباب ٣٦ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.