ولو فسخ الودعي لزمه ايصال المال إلى صاحبه فورا ، وإذا لم يفعل ذلك من دون عذر شرعي وتلف يكون ضامنا.

ويجب على الودعي الحفاظ على الوديعة بما هو المتعارف في الحفظ لأمثالها ، وإذا لم يفعل ذلك يكون مفرّطا.

والودعي لا يضمن تلف الوديعة وتعيّبها الا مع التعدي أو التفريط.

ولا يحق للودعي التصرف في الوديعة.

ومن أحسّ بامارات الموت يلزمه ايصال الوديعة إلى صاحبها أو وكيله ، وإذا لم يمكنه ذلك يلزمه الايصاء بها والعمل بما يضمن به وصولها إلى صاحبها بعده.

والامانة على قسمين : مالكية وشرعية ، والحكم في كليهما واحد.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان الوديعة لا تتحقق الا بالايجاب والقبول‌ فهو مقتضى كونها عقدا.

واما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما ولو بالمعاطاة فلإطلاق دليل شرعيتها بعد صدق عنوانها.

٢ ـ واما وجوب ردّ الوديعة الى صاحبها عند مطالبته بها ولو لم يكن مؤمنا‌ فلإطلاق قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها (١).

وفي الحديث عن الامام الصادق عليه‌السلام : «ادّوا الامانة ولو إلى قاتل الحسين بن علي عليهما السّلام» (٢).

__________________

(١) النساء : ٥٨.

(٢) وسائل الشيعة ١٣ : ٢٢٤ الباب ٢ من أحكام الوديعة الحديث ١٢.

۵۹۱۱