خيار التأخير
٧ ـ من باع من دون قبض العوضين ولا أحدهما فالبيع عليه لازم ثلاثة ايام وله الفسخ بعدها ما دام لم يشترط تأخير قبضهما أو أحدهما. ويصطلح عليه بخيار التأخير.
ومتى ما تمّت المعاملة يلزم تسليم العوضين بعدها فاذا امتنع احدهما كان للآخر الفسخ ، ولا يختص هذا بالبيع بخلاف ما سبق.
ومن باع ما يسرع إليه الفساد ـ كبعض الفواكه ـ فالامهال ليس إلى ثلاثة ، بل الى ما قبل طروه.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما ثبوت الخيار بالتأخير فلا إشكال فيه في الجملة. وتدلّ عليه عدّة روايات ، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : «الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول حتى آتيك بثمنه. قال : ان جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام والا فلا بيع له» (١).
ولا يضر ضعفها بعلي بن حديد في أحد طريقي الكليني بعد سلامة بقيّة طرقها من ذلك.
وقد يستفاد من نفي الإمام عليهالسلام البيع بقوله : «والا فلا بيع له» بطلان البيع اما من الأساس أو بعد الثلاثة دون ثبوت الخيار للبائع ، وبذلك لا تكون دالّة على ما ذهب إليه المشهور.
الا ان ذلك ضعيف باعتبار ان المقصود تسهيل الأمر على البائع
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٣٥٦ الباب ٩ من أبواب الخيار الحديث ١.