لا يمكن الترجيح به وما يمكن الترجيح به ليس مفادا له.

٤ ـ واما اعتبار كون القبض باذن الواهب‌ فهو المشهور. وهو جيد لانصراف ما دل على اعتبار القبض في صحة الهبة إلى ذلك. بل ان من المحتمل ان تكون كلمة «يقبضها» من باب الافعال.

ومنه يتضح النظر فيما اختاره السيّد اليزدي قدس‌سره من عدم اعتبار الاذن تمسكا بالاطلاق وان الأصل عدم شرطية ذلك وان القدر المتيقن اعتبار وصول المال إلى يد المتهب ، ولذا لو كان بيده كفى (١).

٥ ـ واما عدم اعتبار القبض في هبة ما في يد الغير‌ فلتحققه من دون حاجة إلى تجديده.

٦ ـ واما عدم لزوم الفورية في القبض ولا كونه في مجلس العقد‌ فلإطلاق الصحيحة الدالة على اعتبار القبض.

٧ ـ واما عدم صحة هبة المنافع‌ فلأنها موجود تدريجي متصرم لا يمكن تحقق القبض فيه.

واما صحة هبة الدين على غير من هو عليه فلانه بعد امكان قبضه بقبض فرد منه لا يعود مانع من التمسك باطلاق دليل شرعيتها.

ودعوى ان ما في الذمة ـ الذي تعلقت به الهبة ـ لا يمكن قبضه ، وما يمكن قبضه وهو الفرد الخارجي ليس الكلي نفسه ، مدفوعة بان الكلي الطبيعي موجود بوجود افراده في نظر العرف أيضا ويمكن قبضه واقباضه من خلال الفرد.

واما عدم صحة هبة الدين على من هو عليه فلان ذلك ابراء لا هبة‌

__________________

(١) ملحقات العروة الوثقى ٢ : ١٦٥.

۵۹۱۱