اسماعيل بن سعد الاشعري : «سألت الرضا عليه‌السلام عن المسترابة من المحيض كيف تطلّق؟ قال : تطلق بالشهور» (١).

واذا كان في المراد من كلمة «الشهور» اجمال لعدم تشخص عدد الاشهر فيمكن من خلال مراجعة روايات عدة المرأة المسترابة (٢) تحصيل الاطمئان بارادة ثلاثة أشهر.

على انه ورد في مرسلة داود بن ابي يزيد العطار عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن المرأة يستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها اذا اراد طلاقها؟ قال : ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها» (٣) التصريح بذلك. وهي وان كانت مرسلة الا ان ضمها الى تلك يوجب الاطمئنان بارادة ذلك.

هذا ويمكن ان يقال : ان كلمة «الشهور» جمع يصدق على الثلاثة ، وارادة الاقل غير محتملة ، وارادة ما زاد تحتاج الى دليل ، ومقتضى الاطلاق الاكتفاء بالثلاثة.

٢١ ـ واما انه لا طلاق في عقد التمتع‌ فامر متسالم عليه. واستدل له في الحدائق بما دلّ على حصول الفرقة بانتهاء المدة بلا حاجة إلى طلاق ، كصحيح محمد بن اسماعيل عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام : «قلت له الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر ، قال : اذا كان شيئا‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٤١٤ الباب ٤ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١٧.

(٢) وسائل الشيعة ١٥ : ٤١٠ الباب ٤ من أبواب العدد.

(٣) وسائل الشيعة ١٥ : ٣٣٥ الباب ٤٠ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١.

۵۹۱۱