عبد الله عليه‌السلام : «المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك امرا» (١) ، ورواية محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام : «المطلقة تسوق (٢) لزوجها ما كان له عليها رجعة ولا يستأذن عليها» (٣) ، وصحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام : «... حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض وقد بانت منه ... وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها ، وهما يتوارثان حتى تنقضي عدتها» (٤) وغيرها.

والروايات المذكورة كما ترى تتلاءم مع بقاء الزوجية حقيقة أو حكما. أجل الحديث الاخير بقرينة التعبير ب «بانت منه» ظاهر في بقائها حقيقة.

٨ ـ واما ان المطلقة بائنا ليست زوجة ولا تترتب عليها احكامها‌ فهو من المسلمات أيضا. ويمكن استفادته من النصوص السابقة وغيرها. بل لا حاجة الى البحث عن نص ويكفي القصور في المقتضي بعد فرض زوال عنوان الزوجية بالطلاق البائن.

٩ ـ واما انه لا يجوز اخراجها من دار سكناها عند الطلاق‌ فهو مما لا خلاف فيه. ويدل عليه قوله تعالى : ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ... لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٤٣٧ الباب ٢١ من أبواب العدد الحديث ١.

(٢) هكذا في الطبعة القديمة للوسائل. وفي الكافي ٦ : ٩١ تشوفت. والظاهر ان الصواب : تشوف ، كما هو المنقول عن بعض نسخ الكافي. يقال : تشوفت المرأة : تزينت وأظهرت زينتها كما عن لسان العرب ٩ : ١٨٥.

(٣) وسائل الشيعة ١٥ : ٤٣٧ الباب ٢١ من أبواب العدد الحديث ٤.

(٤) وسائل الشيعة ١٥ : ٣٤٤ الباب ١ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١.

۵۹۱۱