حيث دلّ الدليل الخاص على اعتبار كونه في الحولين ، واما ولد المرضعة فلم يدل دليل على خروجه منه ـ لانصراف الحديث المتقدم الى المرتضع ـ فيبقى مشمولا له.

٤ ـ واما اعتبار الخلوص‌ فلان نشر الحرمة يتوقف على صدق عنوان ارتضاع اللبن ، ومع المزج الموجب لسلب الاسم لا يصدق ذلك.

٥ ـ واما اعتبار كون اللبن لفحل واحد‌ فهو المشهور. ويمكن استفادته من صحيحة ابن سنان المتقدمة حيث ورد فيها : «هو ما ارضعت امرأتك من لبنك» ، فان عنوان لبنك لا يصدق مع تعدد الفحل.

ومنه يتضح الوجه في اعتبار وحدة المرضعة ، فان ظاهر كلمة «امرأتك» هو شخص امرأتك دون جنسها.

هذا مضافا إلى تصريح موثقة زياد بن سوقة الآتية باعتبار كلا الامرين.

ثم ان وحدة الفحل كما هي معتبرة لنشر الحرمة بين المرتضع والمرضعة والفحل و... كذلك هي معتبرة لنشر الحرمة بين المرتضعين ، فلو ارتضع اثنان من مرضعة واحدة بلبن فحلين لم تنتشر الحرمة بينهما وان انتشرت بين كل واحد منهما مع المرضعة والفحل و...

وتدل على ذلك صحيحة الحلبي : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام أيحل له ان يتزوج اختها لأمها من الرضاعة؟ فقال : ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل ، فان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن‌

۵۹۱۱