الظهار» (١) وغيرها.
واما اعتبار عدم الغضب فلصحيح حمران المتقدم. ومقتضى اطلاقه الشمول لحالة ثبوت القصد أيضا.
٤ ـ واما اعتبار الدخول بالزوجة في تحقق الظهار بها فقد وقع محلا للخلاف. والمناسب اعتباره لصحيح محمد بن مسلم عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السّلام : «المرأة التي لم يدخل بها زوجها ، قال : لا يقع عليها ايلاء ولا ظهار» (٢) وغيره.
هذا ولكن نسب الى الشيخ المفيد والسيد المرتضى عدم الاعتبار (٣). وقد يستدل له اما باطلاق الآية الكريمة او بما رواه الشيخ الكليني بسنده الى ابن فضال عمن اخبره عن ابي عبد الله عليهالسلام : «لا يكون الظهار الا على مثل موضع الطلاق» (٤) بتقريب ان صحة الطلاق ليست مشروطة بالدخول فيلزم ان يكون الامر في الظهار كذلك.
وفيه :
اما بالنسبة الى اطلاق الآية الكريمة فهو قابل للتقييد بصحيح محمد بن مسلم المتقدم.
واما بالنسبة الى رواية ابن فضال فهي تدل على ان الظهار لا يصح في المورد الذي لا يصح فيه الطلاق ولا تدل على انه كلما صح الطلاق صح الظهار.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٥١٠ الباب ٣ من كتاب الظهار الحديث ١.
(٢) وسائل الشيعة ١٥ : ٥١٦ الباب ٨ من كتاب الظهار الحديث ٢.
(٣) جواهر الكلام ٣٣ : ١٢٤.
(٤) وسائل الشيعة ١٥ : ٥٠٩ الباب ٢ من كتاب الظهار الحديث ٣.