أجل الاحتياط بالاقتصار على حالة عدم امكان التوكيل أمر مناسب بل لازم.
٧ ـ واما اعتبار الماضوية فقد يستدل له :
تارة بكون العقد بالماضي هو القدر المتيقن من العقد الصحيح ، وغيره مشكوك فتجري بلحاظه اصالة عدم ترتب الاثر.
واخرى بأن الماضي صريح في الانشاء بخلاف غيره.
وثالثة بان تجويز غير الماضي يؤدي إلى انتشار الصيغة وعدم وقوفها عند حدّ معين.
والجواب :
امّا عن الاخير فبان انتشار الصيغة وعدم وقوفها عند حدّ لا يشكّل محذورا.
واما عن الاولين فبما تقدم من ان المستفاد من الكتاب العزيز مطلوبية كل ما يصدق عليه عنوان النكاح من دون قيد زائد ، وحيث ان الانشاء بغير الماضي يصدق عليه عنوان النكاح فيكون مشروعا.
هذا مضافا إلى ما تقدم في روايات النكاح المنقطع من انه يقول : أتزوجك ...
٨ ـ واما عدم اعتبار تقدم الايجاب فلصدق عنوان النكاح بدون ذلك ، والمستفاد من الكتاب العزيز مطلوبية عنوان النكاح لا أكثر.
بل جواز ذلك يستفاد بوضوح من روايات المتعة التي تقدمت الاشارة إلى بعضها.
ومن خلال هذا يتضح الوجه في جواز كون الايجاب من الزوج والقبول من الزوجة.