ومحاسنها.

وفي نظر المرأة إلى من تريد الزواج به قول بالجواز.

ويجوز النظر إلى غير المسلمة وكل امرأة لا تنتهي إذا نهيت بشرط عدم التلذذ.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما حرمة النظر إلى بدن الاجنبية في الجملة ولو لم يكن بتلذذ‌ فهو من واضحات الفقه. ويمكن استفادته من قوله تعالى : ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ (١) ، والروايات الآتية التي تستثني الوجه والكفين من حرمة الابداء ، وغير ذلك من الروايات الواردة في الموارد المتفرقة.

بل قد يستفاد ذلك من قوله تعالى : ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ... (٢) ، فان حرمة الابداء امام الغير تستلزم حرمة نظره عرفا. والمراد بالزينة ان كان مواضعها فالأمر واضح ، وان كان نفسها فحرمة ابدائها تستلزم حرمة ابداء موضعها بالاولوية العرفية.

واما الاستدلال بقوله تعالى : ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ... (٣) فقابل للتأمّل لان غض البصر ليس بمعنى تركه رأسا بل بمعنى عدم الطمع في الشي‌ء وجعله مغفولا عنه.

على انه قد يقال : بان المراد غضّ البصر عن خصوص الفروج بقرينة السياق.

٢ ـ واما استثناء الوجه والكفين لدى جمع من الفقهاء‌ فلعدّة وجوه‌

__________________

(١) (٢) النور : ٣١.

(٣) النور : ٣٠.

۵۹۱۱