ج ـ تسديد الثمن ولا يكفي اعمال حق الشفعة من دون ذلك.
د ـ ان يكون المدفوع بمقدار الثمن بدون زيادة او نقيصة سواء كان مساويا للقيمة السوقية أم لا.
ه ـ ان تكون العين المشتركة من الاشياء غير المنقولة وقابلة للقسمة كالدور والبساتين والاراضي. وفي ثبوتها في غير القابل للقسمة وفي المنقول خلاف.
وفي اعتبار الفورية في اعمال حق الشفعة خلاف.
ولا تثبت الشفعة بالجوار ، فلو اراد شخص بيع داره فلا تحق لجاره المطالبة بها بالشفعة.
وحق الشفعة قابل للإسقاط بدون عوض او معه ، ولكنه لا يقبل الانتقال الى الغير بالنقل اليه.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما ان اعمال حق الشفعة يتحقق بكل ما يدل على ذلك من قول او فعل فيمكن استفادته من الروايات السابقة ، فانها اذا كانت مشتملة على اطلاق لفظي فهو المطلوب والا امكن التمسك بالاطلاق المقامي ، بتقريب ان اثبات حق الشفعة للشريك من دون بيان ما به يتحقق اعماله يدل على ايكال الامر الى العرف وان الشارع ليس له تحديد خاص في هذا المجال بل كل ما يدل على اعمال الحق المذكور في نظر العرف فهو كاف.
٢ ـ واما انه يشترط في ثبوت حق الشفعة عدم فرز الحصص فهو من المسلمات عندنا. وقد دلت عليه روايات كثيرة كصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة وغيرها.