نصف هذا الكيل اما زاد أو نقص ، واما ان آخذه انا بذلك ، قال : نعم لا بأس به» (١) وغيرها.
٦ ـ واما تقييد ذلك بما بعد ظهور الناتج فلانه قبل ذلك لا حنطة وشعير مثلا ليمكن تقسيمه ، وهل يمكن تقسيم المعدوم.
٧ ـ واما انه لا يضر اتضاح الزيادة او النقيصة بعد ذلك فلإقدام كل منهما على اجراء عقد القسمة او الصلح بالشكل المذكور فيلزم بمقتضى لزوم كل عقد.
هذا بناء على كون المدرك الوجهين الاولين.
واما بناء على الوجه الثالث فلظهور الصحيحة في ذلك.
٨ ـ واما جواز ايجار العامل شخصا لمباشرة الزرع فواضح بعد عدم اشتراط المباشرة بنفسه واشتغال ذمته بذلك.
واما جواز مزارعته للغير فلعدم اشتراط صحة المزارعة بملك المزارع للأرض بل يكفي كونه مالكا للتصرف فيها فتشمله ادلة صحة المزارعة بل مثل عموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٢) أيضا ، بناء على رأي المشهور.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٣ : ١٨ الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار الحديث ١.
(٢) المائدة : ١.