يعفور : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ...» (١).
٢ ـ واما اعتبار بلوغ الزوج المظاهر وعقله فلعدة امور :
أ ـ التمسك بحديث رفع القلم (٢) المتقدم في ابحاث سابقة ، بناء على شمول اطلاقه لقلم الوضع أيضا. وضعف سنده منجبر بعمل المشهور بناء على تمامية كبرى الجابرية.
ب ـ اتفاق الاصحاب على اعتبار البلوغ والعقل في البيع وسائر التصرفات ، والظهار ان لم يكن اولى بذلك فلا أقلّ من عدم الفرق بينهما.
ج ـ ان الادلة الدالة على حصول التحريم بالظهار ناظرة الى خصوص البالغ العاقل بقرينة اثباتها لعنوان الزور والمنكر ولوجوب الكفارة على ارادة العود ، ويبقى غيره بلا دليل يدل على حصول التحريم به فيتمسك بالاستصحاب.
هذا كله لو فرض تحقق القصد الى الظهار ـ كما في العاقل ـ والا فالامر اوضح.
٣ ـ واما اعتبار الاختيار فلحديث نفي الاكراه (٣).
واما اعتبار القصد فلانه بدونه لا يصدق عنوان الظهار. على ان بعض الروايات قد دلت على ذلك ، كموثقة عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام : «لا طلاق الا ما اريد به الطلاق ولا ظهار الا ما اريد به
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٨٨ الباب ٤١ من أبواب الشهادات الحديث ١.
(٢) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.
(٣) وسائل الشيعة ١١ : ٢٩٥ الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس الحديث ١.