١٢ ـ واما الحرمة في كل طلاق ثالث ـ بأي شكل اتفق ـ حتى تنكح زوجا آخر‌ فلم ينسب الخلاف فيها الا الى عبد الله بن بكير الذي هو من الفطحية. ويدل على ذلك الكتاب الكريم والروايات المتقدمة في الرقم ٥.

والمنسوب الى ابن بكير (١) ان المطلقة بالطلاق الثالث لا تحرم على زوجها بل اذا انتهت عدة الطلاق الثالث جاز لزوجها العقد عليها بلا توقف على نكاح شخص آخر فيما اذا لم يكن الطلاق عديا ، واما العدي فلا خلاف فيه حتى منه.

ومستنده في ذلك غير واضح فتارة يستند الى رواية رفاعة واخرى الى ان ذلك امر رزقه الله اياه.

روى الشيخ الكليني عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد وصفوان عن رفاعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن رجل طلّق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجت زوجها الاول أيهدم ذلك الطلاق الاول؟ قال : نعم. قال ابن سماعة : وكان ابن بكير يقول : المطلقة اذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها فانما هي على طلاق مستأنف. قال : وذكر الحسين بن هاشم انه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب فقال : سمعت في هذا شيئا؟ قال : رواية رفاعة. قال : ان رفاعة روى اذا دخل بينهما زوج فقال : زوج وغير زوج عندي سواء. فقلت : سمعت في هذا شيئا؟ قال : لا ، هذا مما رزق الله من الرأي. قال ابن سماعة : وليس نأخذ‌

__________________

(١) ولربما يظهر ذلك من الشيخ الصدوق أيضا في كتاب من لا يحضره الفقيه ٣ : ٣٢٠.

والرأي المذكور لابن بكير قد أشارت اليه الرواية الآتية ونقل في جواهر الكلام ٣٢ : ١٢٩ والروضة البهية ٢ : ١٣١ وغيرهما.

۵۹۱۱