السند بشهرة العمل.

ب ـ ما رواه الكليني بسنده الى عمر بن اذينة عن عبد الله بن محرز : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل ترك ابنته واخته لأبيه وامه فقال : المال كله لابنته وليس للأخت من الاب والام شي‌ء. فقلت : فانا قد احتجنا الى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس واخته مؤمنة عارفة قال : فخذلها النصف ، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم. قال ابن اذينة : فذكرت ذلك لزرارة فقال : ان على ما جاء به ابن محرز لنورا» (١). وهي تدل على ثبوت حق المقاصة النوعية وانه ما داموا يأخذون منكم فانتم خذوا منهم بالمقابل أيضا.

وتبقى المشكلة من ناحية ابن محرز فانه لم يوثق الا ان تعبير زرارة بان على روايته نورا قد يسهّل الامر من هذه الناحية.

ج ـ صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام : «سألته عن الاحكام قال : تجوز على اهل كل ذوي دين ما يستحلون» (٢).

ثم ان المسألة بقطع النظر عن قاعدة الالزام تشتمل على روايات خاصة بها من قبيل موثقة عبد الرحمن البصري عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «قلت له امرأة طلقت على غير السنة فقال : تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج» (٣) وغيرها.

٢ ـ واما ان الزوجة الامامية يجوز لها التزوج بالغير اذا طلقها زوجها غير الامامي بطلاق صحيح في مذهبه فاسد في مذهبنا‌ فلقاعدة‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٨٤ الباب ٤ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٨٤ الباب ٤ من أبواب ميراث الاخوة الحديث ٤.

(٣) وسائل الشيعة ١٥ : ٣٢٠ الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٤.

۵۹۱۱