هذا وبالامكان ان يقال بالتعميم للصلح بناء على انه ليس معاملة مستقلة في مورد افادته فائدة البيع بل هو هو مع اختلاف الالفاظ.
٧ ـ واما عدم جريان حكم الصرف على الاوراق النقدية فلأنها ليست ذهبا أو فضة ، والتعامل ليس عليهما بل عليها وانما هما سبب لاعتبارها.
بيع السلف
لا يجوز السلف أو السلم ـ وهو شراء كلي إلى أجل بثمن حال عكس النسيئة ـ إذا كان كلا العوضين من الذهب أو الفضة سواء اختلفا في الجنس أم اتحدا ، ويجوز في غير ذلك ـ بشرط عدم اتحاد جنسهما فيما إذا كانا من المكيل أو الموزون ـ سواء كانا معا من العروض أم كان أحدهما من ذلك والآخر ذهبا أو فضة.
ويلزم فيه ـ مضافا إلى الشرط المتقدم ـ ما يلي :
أ ـ ذكر الاوصاف الرافعة للجهالة ، فما لا يمكن ضبطه بها لا يصح السلف فيه.
ب ـ قبض الثمن قبل التفرق على المشهور.
ج ـ تقدير المبيع بالكيل أو الوزن أو العدد إذا كان المبيع من المكيل ونحوه.
د ـ ضبط أجل المبيع.
ه ـ تمكن البائع من دفع المبيع في الوقت الذي تعهد بالدفع فيه أو في المكان الخاص لو شرط.