٢ ـ اما القول بعدم وجوب القسمة الا بالشروع‌ فيمكن الاستدلال له بالبيانين التاليين :

أ ـ التمسك باصالة البراءة عن وجوب التقسيم ابتداء بعد قصور الصحيحة المتقدمة وما هو بمضمونها عن افادته.

ب ـ التمسك بموثقة اسحاق بن عمار حيث : «سأل ابا عبد الله عليه‌السلام عن حق المرأة على زوجها قال : يشبع بطنها ويكسو جثتها وان جهلت غفر لها» (١) وما هو بمضمونها ، بتقريب انها بصدد بيان حق الزوجة على زوجها ولم يذكر منه المبيت عندها فيدل ذلك على عدم وجوبه ابتداء.

وكلا الوجهين تامان لو فرض عدم تمامية ما يستدل به على الوجوب ابتداء والا فلا معنى للتمسك بأصل البراءة ويلزم تقييد الموثقة ، فان دلالتها على نفي الوجوب ابتداء بالاطلاق فيقيد.

٣ ـ واما القول بوجوب القسمة ابتداء‌ فقد يستدل له بما يلي :

أ ـ التمسك بموثقة عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن الرجل يتزوج الامة على الحرة قال : لا يتزوج الامة على الحرة ويتزوج الحرة على الامة. وللحرة ليلتان وللأمة ليلة» (٢) وما هو بمضمونها.

وفيه : ان من المحتمل ان يكون المقصود من ذلك انه لو أراد المبيت فيلزمه تخصيص الحرة بليلتين والأمة بليلة واحدة لا ان ذلك واجب عليه ابتداء.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٢٢٣ الباب ١ من أبواب النفقات الحديث ٣.

(٢) وسائل الشيعة ١٥ : ٨٨ الباب ٨ من أبواب القسم والنشوز الحديث ٣.

۵۹۱۱