المراد من حليّة البيع امّا الحليّة الوضعيّة ـ كما تقتضيها نسبة الحل إلى الأمر الاعتباري دون الفعل الخارجي ـ وبذلك يثبت المطلوب ، لأنّها عبارة عن النفوذ والامضاء ، أو الحلية التكليفية ـ التي تقتضيها وحدة السياق حيث يراد من تحريم الربا تحريمه تكليفا بل ويقتضيها ظهور الحلّ نفسه في ذلك ـ وبذلك يثبت المطلوب أيضا ، لأنّ الحل التكليفي ليس منسوبا إلى البيع نفسه لعدم احتمال حرمته تكليفا ليدفع بإثبات جوازه بل هو منسوب إلى التصرّفات المترتّبة عليه ، ولازم إباحة جميع التصرّفات المترتّبة عليه صحّته وإفادته للملك.

وقد اختار الشيخ الأعظم قدس‌سره الثاني ـ إرادة الحل التكليفي ـ وقرّب الدلالة بما ذكرناه (١).

ب ـ التمسّك بإطلاق المستثنى في قوله تعالى : ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ(٢) بتقريب ان الأكل كناية عن التملّك والاستيلاء ، فكل تملّك بالأسباب الباطلة منهيّ عنه إلاّ ان تكون تجارة عن تراض ، وحيث ان المعاطاة مصداق للتجارة عن تراض فتثبت صحّتها بالبيانين السابقين.

ج ـ التمسّك بإطلاق قوله تعالى : ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ(٣) ، فإنّ المعاطاة عقد ، غايته عقد فعلي لا قولي ، والوفاء بالعقد عبارة اخرى عن إتمامه وعدم نقضه فيثبت وجوب الوفاء بالمعاطاة وعدم جواز نقضها ومن ثمّ تثبت إفادة المعاطاة للملك بل اللزوم بخلاف الآيتين السابقتين‌

__________________

(١) كتاب المكاسب ١ : ٢٤٨ ، انتشارات إسماعيليان.

(٢) النساء : ٢٩.

(٣) المائدة : ١.

۵۹۱۱