نعم لا أرى به بأسا» (١).

واما ما يروى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من ان «الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن» (٢) فضعيف السند ، فان ابن أبي جمهور قد رواه في درر اللآلي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مرسلا.

وبهذا يتضح ان تأكيد صاحب الجواهر على عدم جواز تصرّف الراهن بشتى أشكاله استنادا إلى الحديث المتقدم والى التنافي بين الاستيثاق المأخوذ في مفهوم الرهن وبين جواز التصرّف (٣) قابل للتأمّل.

٤ ـ واما عدم جواز تصرف المرتهن في العين المرهونة بشكل مطلق‌ فلان ذلك مقتضى عدم جواز التصرف في مال الغير بدون اذنه.

٥ ـ واما عدم جواز بيع المرتهن العين المرهونة إذا حلّ وقت المطالبة ولم يسدد الدين‌ فلأنها ملك للغير ، ولا يجوز التصرف فيه من دون اذنه.

وجعلها وثيقة على الدين لا يلازم تجويز بيعها لاستيفاء الدين لعدم انحصار الاستيفاء بذلك بل يمكن ذلك بتصدي الراهن نفسه للبيع.

نعم مع افتراض كسب الوكالة في البيع مسبقا لا يعود اشكال في البيع ولو من دون استئذان.

٦ ـ واما انه يجوز للمرتهن البيع عند افتراض عدم الوكالة والاذن‌ فمن جهة ان التعاقد على الرهن يستبطن التعاقد على ان يكون للمرتهن‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ١٣٣ الباب ١١ من أحكام الرهن الحديث ١.

(٢) مستدرك الوسائل ١٣ : ٤٢٦.

(٣) جواهر الكلام ٢٥ : ١٩٥.

۵۹۱۱