ب ـ التمسّك بقوله تعالى : ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (١) ، اما بتقريب ان المقصود من العقود هو العهود ـ كما روى ذلك عبد الله بن سنان عن الامام الصادق عليه‌السلام (٢) ، والعهد صادق على الشرط ـ أو بتقريب ان العقد إذا وجب الوفاء به فيلزم الوفاء بالشرط أيضا لأنه جزء ممّا تمّ التعاقد عليه.

ج ـ التمسّك بالروايات الخاصّة ، من قبيل موثقة إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام ان علي بن أبي طالب عليه‌السلام كان يقول : «من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرّم حلالا أو أحل حراما» (٣) ، فانها واضحة في وجوب الوفاء.

وموردها وان كان عقد النكاح الا انه يتعدّى إلى غيره اما لعدم القول بالفصل أو لأن التعليل ينفي احتمال الخصوصية.

وبهذا يتّضح ان ما أفاده الشهيد في اللمعة ـ من عدم وجوب الوفاء بالشرط وان فائدته تنحصر في جواز الفسخ عند تخلّفه (٤) ـ قابل للتأمّل.

٥ ـ واما ثبوت الخيار عند تخلّف الشرط‌ فلأن مرجع الاشتراط عرفا إلى تعليق الالتزام بالعقد على تحقّق الشرط خارجا ، فعند عدم تحقّقه لا التزام بالعقد الذي هو عبارة اخرى عن جعل الشارط الخيار لنفسه عند تخلّف الشرط.

__________________

(١) المائدة : ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٦ : ٢٤٨ الباب ٢٥ من كتاب النذر والعهد الحديث ٣.

(٣) وسائل الشيعة ١٢ : ٣٥٤ الباب ٦ من أبواب الخيار الحديث ٥.

(٤) اللمعة الدمشقية كتاب التجارة الفصل ٩ الخيار ١٠.

۵۹۱۱