وقد يقال بالحاجة الى القبول ولكن يكفي في تحققه شروع العامل في العمل ، فان سيرة العقلاء لا تأبى الحاجة الى القبول بالمقدار المذكور.

٢ ـ واما شرعية الجعالة‌ فأمر متسالم عليه في الجملة. ويدل على ذلك :

أ ـ قوله تعالى : ﴿وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ (١) ، بعد ضم استصحاب حكم الشريعة السابقة عند الشك في نسخه.

ب ـ الروايات الخاصة ، كصحيحة عبد الله بن سنان : «سمعت ابي يسأل ابا عبد الله عليه‌السلام وأنا اسمع فقال : ربما امرنا الرجل فيشتري لنا الارض والدار والغلام والجارية ونجعل له جعلا ، قال : لا بأس» (٢) ، فانه ليس المقصود ندفع له بعد ذلك لا بعنوان الجعالة والا لقيل : نعطيه ، بل المقصود نقرر له ذلك من البداية بعنوان الجعالة.

وكصحيحة علي بن جعفر عن اخيه ابي الحسن عليه‌السلام : «سألته عن جعل الآبق والضالة ، قال : لا بأس به» (٣) ، فان المقصود السؤال عن الجعالة على ردّ الآبق والضالة.

ج ـ السيرة العقلائية ، فانها انعقدت على كون طلب العمل سببا من اسباب الضمان ، فمن طلب من غيره تعمير داره او حمل متاعه في سيارته كان ذلك سببا للضمان اما باجرة المثل ان لم تقرر اجرة معينة او بما قرر ان فرض ذلك ، وحيث ان السيرة المذكورة لا يحتمل حدوثها‌

__________________

(١) يوسف : ٧٢.

(٢) وسائل الشيعة ١٦ : ١٣٨ الباب ٤ من أبواب الجعالة الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة ١٦ : ١٣٦ الباب ١ من أبواب الجعالة الحديث ١.

۵۹۱۱