الزوجة وغير ذلك.

مناشئ التحريم بالسبب‌

أ ـ المصاهرة وما يلحق بها‌

للمصاهرة وما بحكمها عدة احكام :

١ ـ تحرم زوجة كل من الاب وان علا والابن وان نزل على الاخر بمجرد العقد ولو منقطعا ، ومن دون فرق بين كون الابوة والبنوة بالنسب أو بالرضاع.

٢ ـ تحرم على الزوج أم زوجته وان علت بمجرد العقد وابنتها وان نزلت بشرط الدخول بالام سواء كانت في حجره أم لا. اما مع عدم الدخول فتحرم ما دامت الام في عقده.

٣ ـ تحرم على الزوج اخت زوجته جمعا لا عينا.

٤ ـ يحرم على الزوج العقد على بنت اخ او اخت زوجته الا باذنها. واما العكس فجائز بلا حاجة إلى اذن.

٥ ـ من زنى بخالته حرم عليه العقد على بنتها. وقيل بالحاق العمة بذلك ، بل قيل بتعميم الحكم لمطلق المزني بها.

٦ ـ إذا لاط البالغ بغلام وتحقق منه الدخول حرمت عليه مؤبدا بنت الملوط به واخته وامه فيما إذا كان اللواط سابقا على العقد دون ما لو كان لاحقا.

٧ ـ من تزوّج بذات البعل عالما بذلك حرمت عليه مؤبدا ، ومع الجهل تحرم مؤبدا أيضا بشرط الدخول بها.

٨ ـ من زنى بذات البعل حرمت عليه مؤبدا لدى المشهور.

۵۹۱۱