خاص بالنرد والشطرنج ولا يعم اللعب بغيرهما من آلات القمار.

ودعوى عدم الفصل او الحمل على المثالية غير واضحة.

د ـ التمسك بصحيحة معمر بن خلاد المتقدمة حيث ورد فيها : «وكل ما قومر عليه فهو ميسر».

وفيه : ما تقدم من الشك في صدق عنوان «ما قومر عليه» عند عدم وجود الرهن.

وعليه فالمناسب في هذه الصورة الحكم بالتحريم إذا كان اللعب بآلات النرد والشطرنج ويكون الحكم بالحرمة في غير ذلك مبنيا على الاحتياط.

٥ ـ واما إذا كان اللعب بغير آلات القمار مع افتراض وجود الرهن‌ ـ كالمراهنة في باب المصارعة او حمل الاثقال او سائر المسابقات ـ فقد استدل على تحريمه بعدة وجوه نذكر منها :

أ ـ التمسك برواية العلاء بن سيابة عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «ان الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش. وما سوى ذلك فهو قمار حرام» (١).

وفيه : ان السند ضعيف بالعلاء نفسه حيث لم يوثق الا بناء على كفاية رواية ابن ابي عمير ـ الذي هو احد الثلاثة ـ عنه.

ب ـ التمسك بمرسلة الصدوق : «قال الصادق عليه‌السلام : ان الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل. وقد سابق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اسامة بن زيد واجرى الخيل» (٢).

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٤٩ الباب ٣ من السبق والرماية الحديث ٣.

(٢) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٤٧ الباب ١ من السبق والرماية الحديث ٦.

۵۹۱۱