غير المالية (١).
واما بناء على منعه حتى من مثل جعل نفسه عاملا في المزارعة والمساقاة ونحوهما فيلزم في الزارع عدم السفه حتى اذا لم يشارك بمال.
٤ ـ واما اعتبار الاشتراك في الناتج فلاعتباره في المزارعة حسبما يفهم من بعض النصوص ، فقد ورد في صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام : «لا تقبل الارض بحنطة مسماة (٢) ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به» (٣). والحكم متسالم عليه.
هذا بناء على الرأي المشهور الذي يرى امكان التمسك بالعمومات.
واما بناء على الرأي الآخر فيكفي لاعتبار الشرط المذكور عدم الدليل على صحة المزارعة في عدم حالة عدم الاشتراك في النماء.
٥ ـ واما اعتبار الاشتراك في جميع الناتج بنحو الاشاعة وتعيين الحصة بالكسر المشاع فلما سبق في اعتبار اصل الاشتراك.
٦ ـ واما اعتبار تعيين البداية والنهاية للمدة فقد يستدل له بحديث نهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الغرر (٤) او بالإجماع.
__________________
(١) قال صاحب الجواهر في جواهره ٢٦ : ٥٨ «لان السفه لم يسلبه ... اهلية مطلق التصرف بل في ماله خاصه ... كما هو واضح خلافا لبعض العامة».
(٢) اي بحنطة مقدّرة بغير الكسر المشاع ، بان يقول مثلا : بعشرين كيلوغراما.
وقيّد الشيخ في الاستبصار ٣ : ١٢٨ النهي في الرواية بما اذا كانت الحنطة المسماة من نفس حاصل الارض ، اما اذا كانت من حاصل موجود بالفعل من غيرها فلا بأس بذلك.
(٣) وسائل الشيعة ١٣ : ١٩٩ الباب ٨ من أحكام المزارعة والمساقاة الحديث ٣.
(٤) تذكرة الفقهاء ، كتاب الاجارة ، المسألة ٢ من الركن ٣ في الفصل ٢.