حفص بن البختري : «الصلح جائز بين الناس» (١) ، وصحيح الحلبي : «الرجل يكون عليه الشي‌ء فيصالح فقال : إذا كان بطيب نفس من صاحبه فلا بأس» (٢) وغيرهما.

هذا كله مضافا إلى انعقاد السيرة العقلائية الممضاة عليه.

٣ ـ واما انه عقد مستقل ولا يرجع إلى غيره وان افاد فائدته‌ فلأن ما يفهم من عنوانه عرفا شي‌ء مغاير للمفهوم من سائر المعاملات.

بل ان نفس اثبات احكام خاصة لعنوانه الخاص في النصوص يدل على كونه شيئا مغايرا لغيره.

وفي تسالم الاصحاب على عدم اشتراط معلومية المصالح عليه واشتراطهم لها في عوضي البيع دلالة واضحة على ارتكاز المغايرة عندهم.

وعليه فهو وان افاد فائدة البيع إذا كان على عين بعوض وفائدة الهبة إذا كان على عين بلا عوض وفائدة الاجارة إذا كان على منفعة بعوض وفائدة الابراء إذا كان على اسقاط حق أو دين الا ان ذلك لا يستلزم كونه نفسها ، فان الاشتراك في النتيجة بين شيئين لا يدل على كونهما واحدا.

وعليه فاحكام بقية العقود وشرائطها لا يمكن تسريتها إليه ، فما أفاد فائدة البيع لا تلحقه أحكامه من الخيارات الخاصة واعتبار قبض العوضين في المجلس إذا تعلق بمعاوضة النقدين ، وما افاد فائدة الهبة لا يعتبر فيه قبض العين كما هو معتبر فيها.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ١٦٤ الباب ٣ من أحكام الصلح الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٣ : ١٦٦ الباب ٥ من أحكام الصلح الحديث ٣.

۵۹۱۱