وتشترط فيه ـ مضافا الى الشروط المتقدمة في الطلاق ـ كراهة الزوجة لزوجها ، وعدم كراهة الزوج لزوجته ، وبذل الزوجة للفدية عن طيب نفس.

والصيغة الخاصة للخلع : «خلعتك على كذا» ، او «انت او هي مختلعة على كذا» ، او «انت او هي او فلانة طالق على كذا».

والجمع باتباع الخلع بالطلاق ـ بأن يقول الزوج او وكيله : «خلعتك على كذا فانت طالق» ـ اولى.

ويعتبر ـ لدى المشهور ـ عدم الفصل بين إنشاء البذل والطلاق بما يخل بالموالاة العرفية.

ويجوز في الفدية ان تكون بمقدار المهر او أقلّ او اكثر.

والطلاق في الخلع بائن ما دام لم ترجع الزوجة عن البذل في العدة.

والمباراة (١) تساوي الخلع في الاحكام المتقدمة وتفارقه في :

أ ـ اعتبار الكراهة من كلا الطرفين فيها بخلافه في الخلع فان الكراهة معتبرة من الزوجة فقط.

ب ـ ان لا يكون الفداء اكثر من مقدار المهر فيها.

ج ـ انها تقع بلفظ الطلاق ـ بان يقول الزوج : انت طالق على كذا ، أو يقول :

بارأتك على كذا فانت طالق ـ ولا يكفي الانشاء بلفظ المباراة وحده.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان الخلع يتميز عن الطلاق بأمرين ـ الفدية من الزوجة وكراهتها‌ ـ فهو من واضحات الفقه. وتدل عليه مضافا الى ذلك نصوص المشروعية التالية.

__________________

(١) المبارأة ـ بالهمز وقد تخفف الفا ـ هي المصالحة. يقال : بارأه بمعنى صالحه. والمرأة بارأها بمعنى صالحها على الفراق. القاموس المحيط ١ : ٨.

۵۹۱۱