«الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ فقال : اذا كان ابواهما اللذان (١) زوجاهما فنعم. فقلت : فهل يجوز طلاق الاب؟ قال : لا» (٢) وغيرها.

٣ ـ واما عدم صحة الطلاق من المجنون‌ فلعدم تحقق القصد منه وللروايات الخاصة ، كصحيحة الحلبي : «سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن طلاق السكران وعتقه فقال : لا يجوز. قال : وسألته عن طلاق المعتوه قال : وما هو؟ قال : قلت : الاحمق الذاهب العقل قال : لا يجوز» (٣) وغيرها.

٤ ـ واما انه يجوز الطلاق لولي المجنون‌ فهو المشهور لصحيحة أبي خالد القماط : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل الاحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال : ولم لا يطلق هو؟ قلت : لا يؤمن ان طلق هو ان يقول غدا : لم أطلق او لا يحسن ان يطلق ، قال : ما ارى وليه الا بمنزلة السلطان» (٤) وغيرها.

هذا وقد نسب الخلاف في المسألة إلى ابن ادريس تمسكا بان الاصل بقاء العقد وبالنبوي : «الطلاق بيد من اخذ بالساق» (٥).

وفيه : ان الاصل لا مجال له مع الدليل الاجتهادي. والنبوي على تقدير تماميته سندا قابل للتقييد بصحيحة القماط وغيرها.

ثم انه لا يبعد ان يكون قوله عليه‌السلام : «ولم لا يطلق هو» ناظرا الى فرضية عدم زوال العقل بشكل كامل او الى حالة الجنون الادواري مع‌

__________________

(١) الظاهر ان الصواب : اللذين.

(٢) وسائل الشيعة ١٤ : ٢٢٠ الباب ١٢ من أبواب عقد النكاح الحديث ١ ، و ١٥ : ٣٢٦ الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث.

(٣) وسائل الشيعة ١٥ : ٣٢٨ الباب ٣٤ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٥.

(٤) وسائل الشيعة ١٥ : ٣٢٩ باب ٣٥ من ابواب مقدمات الطلاق حديث ١.

(٥) الحدائق الناضرة ٢٥ : ١٥٥.

۵۹۱۱