الذمة فلان المعاملة ترجع في روحها إلى القرض وان ابرزت مبرز البيع لان شرط البيع تحقق المغايرة بين الثمن والمثمن ، وفي المورد لا مغايرة ، فان الثمن ينطبق على المثمن مع زيادة.

وإذا نوقش ما ذكر بان المغايرة المعتبرة في البيع يكفي في تحققها كون المثمن عينا خارجية والثمن أمرا كليا في الذمة أمكن ذكر تقريب آخر ، وهو ان المعاملة المذكورة بحسب الارتكاز العرفي قرض لأنه عبارة عن تبديل المال المثلي الخارجي بمثله في الذمة ، وهو صادق في المقام.

٨ ـ واما جواز بيع الصك بالاقل إذا كان يعبّر عن دين واقعا‌ فلانه بيع حقيقة في غير المكيل والموزون.

واما عدم جوازه مع عدم وجود دين واقعا فلان شرط صدق البيع وجود عوضين ، وهو مفقود في الفرض إذ لا يوجد حق في الذمة ليقع عوضا ، فالمعاملة المذكورة في حقيقتها اقراض بفائدة يبرز مبرز البيع.

٩ ـ واما عدم جواز تبديل العملة المعدنية مع التفاضل‌ فلأنها من الموزونات فيلزم مع التفاضل محذور الربا.

اجل مع خروجها عن كونها من الموزونات وصيرورتها من المعدودات ـ كما في المصنوعة من النحاس عادة ـ يزول المانع من التفاضل.

واما الجواز مع فرض كونها مخلوطة بمعدن آخر ـ كما هو الغالب ـ فلحصول الضميمة المانعة من تحقق محذور الربا حسبما تقدم. بيد انه يلزم في الضميمة ان لا تكون مستهلكة وفاقدة للمالية.

١٠ ـ واما تعميم حرمة الربا للدفع والشهادة عليه وكتابته‌

۵۹۱۱