٢ ـ شرائط الظهار
يلزم لتحقق الظهار حضور شاهدين عادلين يسمعان قول المظاهر. كما يلزم بلوغه وعقله واختياره وقصده وعدم غضبه.
ويلزم في الزوجة المظاهرة الدخول بها وكونها على طهر لم تواقع فيه.
ولا يقع الظهار اذا قصد به الاضرار بالزوجة. وهكذا لا يقع اذا قصد به الزجر ، كما لو قال الزوج : فلانة كظهر أمي عليّ ان تركت الصلاة.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما انه يلزم في تحقق الظهار حضور شاهدين عادلين فقد ادعى في الجواهر عدم وجدانه الخلاف في ذلك (١). ويدل عليه صحيح حمران : «قال ابو جعفر عليهالسلام : لا يكون ظهار في يمين ولا في اضرار ولا في غضب ، ولا يكون ظهار الا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين» (٢).
اجل يظهر الخلاف من الشهيد الثاني حيث ذكر ان النص عبّر بلزوم كونهما مسلمين لا اكثر (٣).
وفيه : ان الإسلام وحده لا تحتمل كفايته اذ شهادة الفاسق الذي لا رادع له عن الكذب كيف تحتمل كفايتها وما هي فائدتها؟! فالرواية على هذا اطلقت اعتمادا على وضوح الامر. وقد ورد في صحيحة بن ابي
__________________
(١) جواهر الكلام ٣٣ : ١٠٥.
(٢) وسائل الشيعة ١٥ : ٥٠٩ الباب ٢ من كتاب الظهار الحديث ١.
(٣) مسالك الافهام ٢ : ٧٦.