الحق في البيع لاستيفاء حقه مع عدم تصدي الراهن نفسه للبيع ولا اذنه فيه.

وقيل بان النوبة لا تصل الى المرتهن ما دام يمكن للحاكم الشرعي التصدي لذلك فانه صاحب الولاية على الممتنع ، واذا لم يمكن للحاكم التصدي لسبب وآخر فآنذاك تصل النوبة إلى المرتهن.

وهو جيد ان لم نفترض تمامية ما أشرنا إليه من التعاقد المستبطن.

٧ ـ واما عدم ضمان المرتهن تلف العين المرهونة وتعيبها من دون تعدّ وتفريط‌

فلان ذلك مقتضى كون يده يد امانة.

وتؤكد ذلك الروايات الكثيرة ، كصحيحة جميل بن دراج : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن : هو من مال الراهن ويرجع المرتهن عليه بماله» (١) وغيرها.

هذا ويوجد في مقابل الروايات المذكورة روايات اخرى تدل على ضمان المرتهن وانه ينقص مما له على الراهن بمقداره ، كموثقة ابن بكير : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام في الرهن فقال : ان كان أكثر من مال المرتهن فهلك ان يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن ، وان كان أقل من ماله فهلك الرهن أدّى إليه صاحبه فضل ماله ، وان كان الرهن سواء فليس عليه شي‌ء» (٢) وغيرها.

ويمكن الجمع بحمل الأولى على صورة عدم التفريط والثانية على صورة التفريط.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ١٢٥ الباب ٥ من أبواب أحكام الرهن الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٣ : ١٢٩ الباب ٧ من أبواب أحكام الرهن الحديث ٣.

۵۹۱۱