قيل : صالحتك على هذا المثقال من الذهب بهذين المثقالين ـ دون ما إذا كان بين غيرهما ـ كما لو قيل : صالحتك على ان اهب لك هذا المثقال من الذهب مقابل ان تهب لي مثقالين من الذهب ـ لصدق عنوان الفضة بالفضة مثلا في الاول دونه في الثاني.

احكام خاصة بالربا‌

يتخلص من الربا ـ لدى المشهور ـ بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص ـ كبيع كيلوين من الارز بكيلو من الارز وكيلو من العدس ـ او بضم غير الجنس إلى كل من الطرفين ولو مع التفاضل فيهما ، كبيع كيلوين من الارز مع كيلوين من العدس بكيلو من الارز وكيلو من العدس ، لوقوع الزيادة مقابل الضميمة في الصورة الاولى ، ووقوع كل جنس في مقابل مخالفه تعبدا وان لم يقصد المتعاقدان ذلك في الصورة الثانية.

كل ذلك مع افتراض العوضين حالّين.

ويلزم عند بيع الذهب المصوغ بغيره والفضة المصوغة بغيرها تساويهما ، ومعه لا يجوز بيع مثقال من الذهب المصوغ بمثقال من الذهب غير المصوغ منضما إلى اجرة الصياغة.

ولا يجوز ان يقول شخص لآخر : ابيعك هذا المثقال من الفضة الجيدة بمثقال من الفضة الرديئة بشرط ان تخيط لي ثوبا مثلا ، ويجوز العكس بان يقول : خط لي ثوبا على ان ابيعك المثقال الجيد بالمثقال الردي‌ء.

والمشهور عدم تحقق الربا بين الوالد وولده والمولى ومملوكه والزوج وزوجته والمسلم والحربي اذا اخذ المسلم الفضل.

ويجوز بيع الاوراق النقدية بعضها بالآخر مع اختلاف العملة ـ نقدا‌

۵۹۱۱