الالزام المتقدمة.

٣ ـ واما انه يجوز للزوج الرجوع على زوجته في العدة الرجعية‌ فهو من المسلمات بل من ضروريات الدين. ويدل على ذلك قوله تعالى : ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ ... الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ (١) ، ﴿وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ (٢). والروايات في ذلك كثيرة. وقد تقدمت الاشارة اليها خلال الابحاث السابقة.

٤ ـ واما ان الرجوع يتحقق بالفعل أيضا ولا ينحصر بالقول‌ فلانه بعد تحقق إنشاء الرجوع عرفا بالفعل فلا وجه لعدم الاكتفاء به بعد وجود المطلقات.

٥ ـ واما تحقق الرجوع بالوطء وان لم يقصد به الرجوع‌ فلرواية محمد بن القاسم : «سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : من غشى امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحدّ ، وان غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه اياها رجعة لها» (٣).

الا انه قد يشكل في سندها من ناحية محمد بن القاسم ، فان الثابت وثاقته هو محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار النهدي لقول النجاشي : «ثقة هو وابوه وعمه العلاء وجده الفضيل» (٤) ، الا انه يروي‌

__________________

(١) البقرة : ٢٢٨ ـ ٢٢٩.

(٢) البقرة : ٢٣١.

(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ٤٠٠ الباب ٢٩ من أبواب حدّ الزنا الحديث ١.

(٤) رجال النجاشي : ٢٥٦ منشورات مكتبة الداوري.

۵۹۱۱