والكل لا يمكن التمسك به.

اما الاول فلان ظاهر كلمة «تطبب» مباشرة الطبابة والعلاج خارجا.

واما الثاني فلان الاتلاف لا ينتسب إلى شخص الا اذا كان مباشرا له او كان سببا أقوى من المباشر بحيث يسند الفعل إليه عرفا ، كما لو كان المريض فاقدا للإرادة لصغر ونحوه ، اما مع فرض الاختيار التام للمريض فلا ينسب الاتلاف الى الطبيب.

واما الثالث فلعدم صدق الغرور مع جهل الغار ، ولا أقلّ من الشك.

٧ ـ واما ضمان الخيّاط وغيره لما يفسده‌ فلقاعدة من اتلف وصحيحة الحلبي المتقدمة.

هذا إذا تجاوز الحدّ المأذون فيه.

واما مع عدم تجاوزه ـ كما لو قال صاحب القماش للخياط : فصّله بهذا الشكل فامتثل ثم اتضح الخلل وسقوط القماش بذلك عن صلاحية الانتفاع أو فرض أمر الختّان بالختن ثم اتضح ان اصل الختان مضر ومات المختون بذلك ـ فينبغي التفصيل بين ما شاكل مثال القماش فلا ضمان ـ للإذن الرافعة للضمان ، والاتلاف ان صدق فهو ما دام باذن المالك فلا يوجب الضمان ـ وبين مثال الختن فيحكم بثبوت الضمان لان الختّان بالتالي هو القاتل ، غايته هو معذور في ذلك ، وحيث ان دم المسلم لا يبطل (١) فيلزم الحكم بضمان الدية لأنه من قبيل القتل الخطئي.

__________________

(١) لصحيحة عبد الله بن سنان وعبد الله بن بكير جميعا عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله ، قال : ان كان عرف له اولياء يطلبون ـ

۵۹۱۱