المشايخ الثلاثة بطرقهم الصحيحة ـ عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «رجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء ، فقال : إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت» (١).

هذا في الضمان بمعناه المصطلح عندنا.

واما بمعناه المصطلح عليه عند غيرنا فالمعروف بين الاصحاب عدم صحته حتى مع التصريح بارادته الا انه ذكر البعض امكان تصحيحه من خلال التمسك بالعمومات (٢).

٢ ـ واما الضمان بمعناه الثاني‌ فهو متداول لدى العقلاء ، كضمان شخص الدين للدائن ان لم يؤده المديون أو ضمان الدار لمشتريها إذا ظهرت مستحقة للغير أو ضمان الثمن للبائع ان ظهر كذلك.

٣ ـ واما شرعية الضمان بمعناه الاصطلاحي‌ فقد اتضح وجهها.

واما شرعيته بالمعنى الثاني فللسيرة العقلائية المنعقدة عليه المتصلة بزمن المعصوم عليه‌السلام والممضاة بعدم الردع. مضافا إلى امكان التمسك بعموم قوله تعالى : ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (٣) بناء على افادته اللزوم والصحة لا خصوص اللزوم.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ١٥٠ الباب ٢ من أبواب أحكام الضمان الحديث ١.

(٢) العروة الوثقى ، كتاب الضمان ، المسألة ٢.

(٣) المائدة : ١.

۵۹۱۱