فلصحيحة ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «الرجل يعمل بالمال مضاربة ، قال : له الربح وليس عليه من الوضيعة شي‌ء الا ان يخالف عن شي‌ء مما امر صاحب المال» (١) وغيره.

٤ ـ واما القول بصحة اشتراط تحمل الطرفين للخسارة‌ فوجهه ان ذلك ليس شرطا مخالفا لمقتضى العقد بل لإطلاقه.

والمناسب التفصيل بين اشتراط تحمل الطرفين للخسارة فيبطل وبين افتراض كون الخسارة على المالك فقط الا ان العامل يلزمه تقديم مال ولو بعنوان الهدية إلى المالك يعادل مقدار الخسارة فيصح.

اما البطلان في الاول فلان ظاهر صحيحة الكناني المتقدمة وغيرها كون الخسارة على المالك لا غير ، ومقتضى اطلاقها كونها عليه حتى مع اشتراط تقسيطها.

واما الصحة في الثاني فلان مفاد الشرط ليس تحمل العامل شيئا من الخسارة بل هو اشتراط لأمر آخر غير الخسارة ، فكما انه يصح اشتراط المالك على العامل خياطة ثوب له كذلك يصح اشتراط اهداء مال له بمقدار نصف الخسارة على فرض تحققها.

٥ ـ واما عدم جواز خلط رأس المال بغيره‌ فلان ظاهر كلام المالك التجارة برأس المال بشخصه من دون خلط بغيره ، ولا يجوز التصرف في مال الغير الا بالنحو الماذون من قبله.

٦ ـ واما انه مع تحديد المالك لكيفية التصرف يلزم السير على طبقها‌ فلعدم جواز التصرف في ملك الغير الا باذنه.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ١٨١ الباب ١ من أبواب أحكام المضاربة الحديث ٣.

۵۹۱۱