٢٢٧
١ ـ حقيقة القرض
القرض عقد يتضمن تمليك شخص ماله لآخر مع ضمانة في ذمته بمثله ان كان مثليا وبقيمته ان كان قيميا.
وهو أخصّ من الدين.
والاقراض مشروع بنحو السنة المؤكدة.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما انه عقد فقد ادّعي عليه في الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه (١).
واما انه يتضمن التمليك مع الضمان فلا خلاف فيه أيضا. ويؤكده فهم العرف منه ذلك.
ان قلت : ان كلاّ من البيع والقرض يشتمل على التمليك بعوض فما الفارق بينهما؟
__________________
(١) جواهر الكلام ٢٥ : ١.