الولاء أم بنحو الارسال.

اللهمّ الا ان يقال بعدم صدق عنوان الطلاق ثلاثا في حالة الارسال ـ كما هو ليس ببعيد ـ فينحصر نظر الطائفة الاولى بحالة الولاء ويلزمنا في حالة الارسال الرجوع الى مقتضى القاعدة بالبيان المتقدم.

٤ ـ واما ان طلاق الصغيرة واليائس وغير المدخول بها بائن‌ فباعتبار انه لا عدة لها ، ومعه فلا يتمكن المطلّق من الرجوع اليها. ويأتي ان شاء الله تعالى في مبحث أحكام العدة الوجه في عدم وجوب العدة على الثلاث المذكورة.

٥ ـ واما ان المطلقة بالطلاق الثالث تحرم على زوجها حتى ينكحها آخر‌ فهو من ضرورات الفقه بل الدين. ويدل عليه قوله تعالى : ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ... * فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ (١). وهي باطلاقها تشمل حالة العودة بعد كل طلقة بالرجوع أو بعقد جديد.

والروايات في المسألة كثيرة ، كصحيحة ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها» (٢) وغيرها. وهي مطلقة كالآية الكريمة.

٦ ـ واما تعميم مفارقة المحلل لما اذا كانت بالموت‌ ـ بالرغم من‌

__________________

(١) البقرة : ٢٢٩ ـ ٢٣٠.

(٢) وسائل الشيعة ١٥ : ٣٥٣ الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١٠.

والعسيلة : الجماع أو اللذة ، فان العرب تسمي كل شي‌ء تستلذه عسلا.

۵۹۱۱