١ ـ حقيقة الوديعة‌

الوديعة عقد يتضمن استئمان الغير في حفظ المال. ويصطلح على الغير بالودعي والمستودع ، وعلى الآخر بالمودع.

وهي مشروعة بلا اشكال.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان الوديعة عقد‌ فواضح ، إذ لا يكفي مجرد إيجاب المودع في تحققها بل لا بدّ من قبول الودعي والا لم يكن له السلطنة على نفسه ، وهو خلف قانون السلطنة.

٢ ـ واما انها عقد يتضمن ما ذكر‌ فهو من واضحات الفقه ، ويقتضيه الفهم العرفي.

٣ ـ واما مشروعية عقد الوديعة‌ فمن البديهيات لانعقاد سيرة العقلاء والمتشرعة عليه ، وللكتاب العزيز الصريح في ذلك في موارد‌

۵۹۱۱