بعد تنقيح المناط والغاء العرف خصوصية المورد حيث يفهم ان المعلومية معتبرة في العوضين بلا خصوصية للمبيع.

٥ ـ واما كفاية المشاهدة فيما ينضبط بها‌ فلأنّ المستفاد من النصوص السابقة اعتبار معلومية العوضين فإذا تحقّقت بالمشاهدة كفت ، ولا دليل على اعتبار ما هو أكثر منها.

٦ ـ واما اعتبار ضبط الجنس والصفات‌ فلأنّ مورد النصوص السابقة وان كان هو المقدار إلاّ ان المفهوم منها اعتبار المعلومية الرافعة للجهالة ، وذلك لا يتحقّق بضبط المقدار دون الجنس والصفات.

٧ ـ واما اعتبار ان يكون المبيع عينا وعدم صحّة كونه منفعة أو عملا‌ فلأنّ ذلك ان لم يكن هو المتبادر من لفظ البيع على خلاف الاجارة ـ التي يتبادر منها التعلّق بالمنفعة أو العمل ـ فلا أقلّ من الشك في اعتبار ذلك ، ومعه لا يصحّ التمسّك بالعمومات لأنّه تمسّك بالعام في الشبهة المصداقية ، وهو لا يجوز لأنّ الحكم لا يتكفّل باثبات موضوعه.

أجل يصح أن لا يكون الثمن عينا لعدم احتمال اعتبار ذلك في المفهوم العرفي للبيع.

٨ ـ واما القول باشتراط المالية‌ فقد يستدلّ له بما في المصباح من كون البيع مبادلة مال بمال (١).

وفيه : ان الاطلاقات العرفية أعم من ذلك ، فالورقة الصغيرة ليست مالا ولكن باعتبار اشتمالها على دعاء خاص لي كامل الاعتقاد به أقدم على شرائها ويصدق البيع والشراء على ذلك من دون تشكيك.

__________________

(١) المصباح المنير ١ : ٧٧.

۵۹۱۱