٣ ـ واما التقييد بعدم كون صاحب الوديعة غاصبا‌ فلان الواجب هو ردّ الامانة إلى أهلها ، وذلك لا يتحقق بالدفع إلى الغاصب بل فعل ذلك موجب للضمان لأنه تعدّ على الامانة.

واما عدم ضمان من ترك عنده شي‌ء وقد تلف أو تعيب من دون قبوله لذلك ولا تسلمه إيّاه فلعدم صدق عنوان الوديعة ـ الموقوف على تحقق القبول ـ كي يجب التحفّظ عليه بعد وضوح ان أموال الغير لا يجب التحفظ عليها ابتداء.

٤ ـ واما ان عقد الوديعة جائز‌ فذلك واضح بلحاظ المودع لأنه من ناحيته لا يعدو الاذن في حفظ ماله ، وللآذن حق التراجع عن اذنه متى شاء.

واما بلحاظ الودعي فلا وجه لجواز تراجعه قبل انتهاء الاجل ـ ما دام العقد قد حدّد به ـ سوى التسالم على ذلك.

قال صاحب الجواهر : «وهو ـ التسالم ـ الحجّة في تخصيص الآية وغيرها من أدلّة اللزوم» (١).

٥ ـ واما عدم جواز الفسخ ما دام قد اشترط عدم الفسخ‌ فلعموم قوله عليه‌السلام : «المسلمون عند شروطهم» (٢).

ودعوى ان الوديعة عقد جائز فيكون الشرط المذكور فيها جائزا أيضا مدفوعة بان عموم وجوب الوفاء بالشروط لا يختص بالشرط المذكور في العقد اللازم.

واما تحقق الفسخ مع مخالفة الشرط فلان العموم السابق ليس‌

__________________

(١) جواهر الكلام ٢٧ : ١٠٦.

(٢) وسائل الشيعة ١٢ : ٣٥٣ الباب ٦ من أبواب الخيار الحديث ٢.

۵۹۱۱