التوكيل في ذلك.

ولا مانع من كون الوكيل واحدا عن الطرفين ، بل يجوز ان يكون الزوج وكيلا عن الزوجة فيجري الايجاب بالوكالة والقبول بالاصالة ، كما يجوز ان تكون هي وكيلة عنه فتوجب بالاصالة وتقبل بالوكالة.

وإذا لم يباشر الزوجان العقد وأوكلاه إلى الغير فلا يجوز لهما الاستمتاع الجنسي بما في ذلك النظر الا بعد الاطمئنان باجراء الوكيل للعقد.

ولا يعتبر في صحة النكاح عندنا الاشهاد.

ويلزم في صحة نكاح البكر مضافا إلى موافقتها موافقة وليها ، وهو أبوها أو جدها لأبيها. واما الثيب فتكفي موافقتها.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان النكاح هو العقد المذكور وليس الوطء‌ فهو المشهور. ويشهد له الكتاب العزيز ، فانه لم يعهد فيه استعمال لفظ النكاح في الوطء.

واما انقسامه الى الاقسام الثلاثة فهو من ضروريات المذهب بل الدين. ويأتي بيان الدليل على شرعية النكاح المنقطع فيما بعد إن شاء الله تعالى.

٢ ـ واما تحقق العقد الدائم والمنقطع بالصيغة المتقدمة‌ فهو محل وفاق بل هو القدر المتيقن من الصيغة الصحيحة التي يقع بها العقد.

٣ ـ واما اعتبار الايجاب والقبول اللفظيين وعدم الاكتفاء بالتراضي‌ فقد ادعي في الحدائق اجماع العامة والخاصة عليه (١).

__________________

(١) الحدائق الناضرة ٢٣ : ١٨.

۵۹۱۱