لموافقة الثانية للتقية (١).
ومع التنزل يلزم التعارض والتساقط. ومن ثمّ لا يبقى دليل على لزوم العدة على اليائس والصغيرة ويكون المرجع هو اطلاقات جواز النكاح. وعلى جميع التقادير الثلاثة تعود النتيجة واحدة.
٥ ـ واما ان العدة ثلاثة قروء فلصريح الآية الكريمة : ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ...﴾ (٢).
واما ان القرء هو بمعنى الطهر دون الحيض فالروايات فيه متعارضة ، فهناك مجموعة دلت على انه بمعنى الطهر ومجموعة اخرى على انه بمعنى الحيض.
مثال الاولى : صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام : «الاقراء هي الاطهار» (٣). وفي صحيحته الاخرى : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : سمعت ربيعة الرأي يقول : من رأيي ان الاقراء التي سمى الله عز وجل في القرآن انما هو الطهر فيما بين الحيضتين فقال : كذب ، لم يقل برأيه ولكنه انما بلغه عن علي عليهالسلام. فقلت : كان علي عليهالسلام يقول ذلك؟ فقال : نعم ، انما القرء الطهر الذي يقرؤ فيه الدم فيجمعه فاذا جاء المحيض دفعه» (٤) وغيرهما.
ومثال الثانية : صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام : «عدة التي
__________________
(١) نقل الجزيري في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ٤ : ٤٨٢ ان الحنفية قالوا بثبوت العدة على الصغيرة. وهكذا المالكية والشافعية قالت بثبوت العدة عليها لو كانت تطيق الوطء.
(٢) البقرة : ٢٢٨.
(٣) وسائل الشيعة ١٥ : ٤٢٤ الباب ٤ من أبواب العدد الحديث ٣.
(٤) وسائل الشيعة ١٥ : ٢٢٤ الباب ١٤ من أبواب العدد الحديث ٤.