والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان الوصية ما تقدم‌ فهو من واضحات الفقه.

واما انقسامها الى ما ذكر فكذلك حيث ان متعلق الوصية تارة يكون هو الملكية او الاختصاص بنحو شرط النتيجة ، واخرى هو التمليك او الاختصاص بنحو شرط الفعل او تصرفا آخر غير التمليك. والوصية في الاول تمليكية وفي الثاني عهدية.

٢ ـ واما انها مشروعة‌ فهو من ضروريات الدين. ويدل على ذلك قوله تعالى : ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ* فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١).

وموردها وان كان خاصا بالوصية للوالدين والاقربين الا ان فقرة : ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ تدل على امضاء مطلق الوصية للاستشهاد بها في بعض الروايات على نفوذ مطلق الوصية ، ففي صحيحة محمد بن مسلم : «سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الرجل اوصى بماله في سبيل الله قال : اعطه لمن اوصى له به وان كان يهوديا او نصرانيا ان الله عز وجل يقول : ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ» (٢).

وقال تعالى : ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ... (٣) ، ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ

__________________

(١) البقرة : ١٨٠ ـ ١٨١.

(٢) وسائل الشيعة ١٣ : ٤١١ الباب ٣٢ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١.

(٣) المائدة : ١٠٦.

۵۹۱۱