٥ ـ الربا‌

الربا حرام بالضرورة ، ويتحقّق في موردين :

أ ـ القرض. ويأتي البحث عنه في كتاب القرض إن شاء الله تعالى.

ب ـ والبيع. وذلك فيما إذا بيع أحد المتّحدين جنسا بالآخر مع زيادة أحدهما زيادة عينية أو حكمية وافتراض كونهما من المكيل أو الموزون ، فشروط تحقّقه في البيع ـ على هذا ـ ثلاثة.

وفي عموم التحريم لغير البيع ـ كالصلح ـ خلاف.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما حرمة الربا‌ فهي من الضروريات. وقد دلّ عليها الكتاب الكريم في أكثر من موضع ، كقوله تعالى : ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاّ كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ... ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا (١) ، ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ (٢).

وما ورد في السنّة الشريفة كثير ، ففي موثق عبد الله بن بكير : «بلغ أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل انه كان يأكل الربا ويسمّيه اللبأ (٣) ، فقال : لئن‌

__________________

(١) البقرة : ٢٧٥.

(٢) البقرة : ٢٧٨ ـ ٢٧٩.

(٣) اللبأ بكسر اللام وفتح الباء والهمزة بعدها : أوّل لبن الام. والمقصود المبالغة في حليّته بالتشبيه بأوّل لبن الام.

۵۹۱۱