٣ ـ من أحكام اللعان‌

اذا تمّ اللعان من الزوج أو الزوجة ترتبت الاحكام التالية :

١ ـ انفساخ عقد النكاح.

٢ ـ الحرمة المؤبدة ، فلا تحل للزوج حتى بعقد جديد.

وهذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان من دون فرق بين كونه للقذف أو لنفي الولد.

٣ ـ سقوط الحدّ عن الزوج ـ اذا تحقق منه القذف بالزنا او نفي الولد بنحو موجب للقذف ـ بلعانه ويسقط عنها بلعانها. اما اذا لاعن هو ونكلت هي حدت هي دونه. واذا لم يلاعن هو أيضا حدّ هو دونها.

٤ ـ اذا كان التلاعن لنفي الولد ترتب عليه انتفاء الولد عن الرجل وبقي ملتحقا بالمرأة فقط ومن ثمّ ينتفي التوارث بينهما بل بينه وبين كل من ينتسب بواسطته كالجد والجدة والاخ والاخت للأب والعم والعمة ، ويبقى منحصرا بينه وبين امه ومن ينتسب بواسطتها.

واذا لاعن هو دونها انتفى عن الرجل فقط أيضا ولا يثبت في حق المرأة شي‌ء الا اذا كان نفي الولد بنحو موجب للقذف فيثبت عليها الحد الا ان تلاعن.

ومن الاحكام ان انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنا لاحتمال كونه من وطء شبهة. وعليه فلا يجوز له رميها بالزنا الا مع اليقين.

ولا يتمكن الزوج من لعان زوجته اذا قذفها بالزنا الا اذا ادعى المشاهدة ولم تكن له بينة والا تعين عليه اقامتها لنفي الحدّ ولا تصل النوبة‌

۵۹۱۱