باب الجناية ولكن المفروض تنزيله العمد منزلة الخطأ.
ه ـ التمسّك بالإجماع المدعى في المسألة. قال الشيخ الأعظم : «... فالعمدة في سلب عبارة الصبي هو الاجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظيمة وإلاّ فالمسألة محل إشكال» (١).
وفيه : ان الاتفاق لو تمّ يحتمل استناده إلى المدارك السابقة فلا يجزم بكاشفيته عن رأي المعصوم عليهالسلام.
و ـ وأحسن ما يمكن التمسّك به صحيحة أبي الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ عن أبي عبد الله عليهالسلام : «سأله أبي ـ وأنا حاضر ـ عن اليتيم متى يجوز أمره؟ ... قال : إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره إلاّ ان يكون سفيها أو ضعيفا» (٢).
والسند صحيح فإنّ أبا الحسين الخادم هو آدم بن المتوكّل الذي وثّقه النجاشي (٣).
٢ ـ وامّا استثناء حالة الآلية فلأنّ البالغين إذا تمّ الاتفاق بينهما وكان الصبي مجرّد وكيل في اجراء العقد لم يصدق ان الأمر أمره ليحكم عليه بعدم النفوذ بل أمر البالغين ، ولا أقل هو منصرف عن ذلك. ومعه يبقى إطلاق أدلّة الامضاء بلا مانع من شموله.
٣ ـ وامّا اعتبار القصد فلتقوّم عنوان العقد والبيع والتجارة عن تراض بذلك.
٤ ـ وامّا اعتبار العقل فواضح إذا فرض فقدان القصد ، وامّا على
__________________
(١) كتاب المكاسب ١ : ٣٣٨ ، انتشارات إسماعيليان.
(٢) وسائل الشيعة ١٣ : ١٤٣ الباب ٢ من كتاب الحجر الحديث ٥.
(٣) رجال النجاشي : ٧٦ ، منشورات مكتبة الداوري.